واختلف الفقهاء في حاجة عقد النكاح إلى أذن الولي على أقوال :
ذهب الإمامية في مشهورهم إلى أنه لا يعد أذن الولي شرطا على وجه الوجوب ومدرك ذلك روايتان عن الإمام الباقر (عليهالسلام) :
الأولى : عن زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) أنه قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فان أمرها جائز تتزوج إن شاءت بغير أذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها (١).
الثانية : عن أبي بصير وحمران ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليهالسلام) انه قال : المرأة التي ملكت غير السفيهة ولا المولى عليها أن تزويجها بغير ولي جائز (٢).
وأما ما هو خلاف المشهور عندهم فمدركه روايتان أخريان عن الإمام الباقر (عليهالسلام) أيضا :
الأولى : عن منصور بن حازم عن الإمام أنه قال : تستأمر البكر وغيرها (٣).
الثانية : عن زرارة عن الإمام أبي جعفر (عليهالسلام) قال : لا ينقض النكاح إلا بالأب (٤).
وحينئذ فالمجتهد وخبرته في الترجيح بين المتعارض هو الذي يجعله يختار ما يراه صحيحا.
وممن قال بشرط الولاية مالك والشافعي وأحمد والزيدية (٥) ، وأجاز أبو حنيفة بغير ولي وزفر والشعبي والزهري لا سيما إذا كان كفؤا (٦) ، وفرق
__________________
(١) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ٢ / ٢٢١+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ٧ / ٢١٥+ قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ٣ / ٤٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، الصدوق ، ٢ / ١٢٧+ التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ٢ / ٢٢٠+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ٧ / ، ٢٠١.
(٣) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ٢ / ٢٢١+ الوسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ٧ / ٢٠٣.
(٤) الاستبصار ، الشيخ الطوسي ، ٤ / ٢٣٥+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ٧ / ٢٠٥.
(٥) شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ، أحمد بن الدردير ، ٣ / ٢٢٦+ المغني ، ابن قدامة ٧ م / ٣٣٧+ مغني المحتاج ، الشربيني ، ٣ / ١٣٧+ البحر الزخار ، ابن المرتضى ، ٤ / ٢٣.
(٦) الاختيار لتعليل المختار ، عبد الله بن محمود الموصلي ، ٣ / ١٢٨+ فتح القدير ، ابن الهمام ، ٢ / ٢٩١.