الظاهرية بين البكر والثيب (١) ، وعلى رواية ابن القاسم عن مالك القول الرابع : أن اشتراط الولاية سنة لا فرض (٢).
وكان لكل واحد من هذه الأقوال أدلته المستفاد منها هذه الأحكام الشرعية ، وقد افاض الفقهاء في مناقشتها وذكرها وترجيح بعضها على بعض في موسوعاتهم الفقهية.
ثانيا : في مباحث النكاح يتعرض العلماء إلى محرماته ، ومن محرماته الرضيعات لقوله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ...)(٣).
اختلف الفقهاء في مقدار الرضاع الناشر للحرمة ، فذهب الإمامية إلى أنه إما خمسة عشر رضعة أو رضاع يوم وليلة لتضافر روايات آل البيت على ذلك (٤) ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر الباقر (عليهالسلام) : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضاع امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما (٥).
وذهب مالك وأبو حنيفة والزيدية إلى : أن قليله وكثيره ناشر للحرمة ، فمتى وصل شيء إلى جوف الرضيع ثبت حكم الرضاع في نشر الحرمة ، ودليله قوله (صلىاللهعليهوآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٦).
__________________
(١) المحلى ، ابن حزم الظاهري ، ٩ / ٤٥٥.
(٢) بداية المجتهد ، ابن رشد ، ٢ / ٨.
(٣) النساء / ٢٣.
(٤) ظ : للتفاصيل : كنز العرفان ، المقداد السيوري ، ٣ / ٤٢+ الكافي ، الكليني ، ٥ / ٤٣٨.
(٥) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ٢ / ٢٠٦+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ٧ / ٢٨٢+ الاستبصار ، الشيخ الطوسي ، ٣ / ١٩٣+ قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ٣ / ٩٦.
(٦) الموطأ مع الزرقاني ، ٣ / ٢٤٠+ فتح القدير ، ابن الهمام ، ٣ / ٢+ البحر الزخار ، ابن المرتضى ، ٤ / ٢٦٤.