وذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى : خمس رضعات وصاعدا ناشرة للحرمة ، ودليله رواية أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) (١).
ولكل فريق من الفقهاء أدلته ، ونحن لا يهمنا هنا سوى عرض ما نقل عن الإمام الباقر (عليهالسلام) في تفسيره لبعض آيات الأحكام حتى يتسنى لنا إظهار مدى مشاركة الإمام في ترصين الجهود الفكرية والفقهية دون التعرض إلى أدلة باقي الفقهاء الذين سبقوه أو تأخروا عنه لأن ذلك يخرج هذه الدراسة عما قدر لها ويوسمها بطابع فقهي لم تقم على أساسه.
ثالثا : في قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(٢).
الايلاء هو الحلف على ترك الوطء أربعة اشهر فما فوق ، وقد كان طلاقا في الجاهلية فنسخ الله ذلك واثبت له حكما آخر (٣).
نقل بكير بن أعين وبريد بن معاوية في هاتين الآيتين أن الإمام الباقر (عليهالسلام) قال : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا أثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكنت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها قيل له : أما أن تفيء فتمسها ، أما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاث قروء ، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله (صلىاللهعليهوآله) (٤).
وقال ابن رشد : وفيه خلاف أساسه ، هل تطلق المرأة بعد الأربعة أشهر بعد الترافع ، ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والليث وداود إلى : أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة أشهر ، فأما يفيء وأما يطلق وهو
__________________
(١) المهذب ، النووي ، ٢ / ١١٦+ المغني ، ابن قدامة ، ٩ / ١٩٢+ المحلي ، ابن حزم الظاهري ، ١٠ / ٩١.
(٢) البقرة / ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
(٣) قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ٣ / ٣٧٩.
(٤) وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ٧ / ٥٢٦+ فروع الكافي ، الكليني ، ٢ / ١٢١.