وهو حجية الاستصحاب مطلقا ، بعد ما استدلوا بأدلة من العقل والإجماع ووجوب العمل بالظن وبتلك الأخبار التي وردت عن الإمام الباقر (عليهالسلام) ، وإليك بعضا منها :
١ ـ ما رواه زرارة بن أعين في الصحيح (١) أنه قال : قلت له ـ أي للإمام الباقر (عليهالسلام) ـ الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت : فإن حرك في (على) جنبه شيء وهو لا (لم) يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أثر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض (تنقض) اليقين أبدا بالشك ، ولكن (وإنما) ينقضه (تنقضه) بيقين آخر (٢).
٢ ـ رواية زرارة أيضا المتضمنة أحكام شكوك الصلاة قال : سألت الإمام أبا جعفر الباقر (عليهالسلام) : من لم يدر في أربع هو أو في اثنتين وقد أحرز الاثنتين؟ قال : يركع بركعتين وأربع سجدات ـ وهو قائم ـ بفاتحة الكتاب ويتشهد ، ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك باليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على القين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (٣).
وهناك أخبار كثيرة عن الإمام الباقر (عليهالسلام) ذكرت في أبواب الشك في الصلاة ، مذكورة في الموسوعات الفقهية الإمامية تلتقي مع هذين الخبرين في أعلاه بمجموعها على مدلول هو (عدم نقض اليقين بالشك) ، فإن عدم دلالة
__________________
(١) كفاية الأصول ، الخراساني ، ٢ / ٢٨٢+ أصول الفقه ، الشيخ المظفر ، ٣ / ٢٩٦+ فرائد الأصول ، الشيخ مرتضى الأنصاري ، ٣٢٩.
(٢) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ١ / ١١٧+ الاستبصار ، الشيخ الطوسي ، ١ / ١٦+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ١ / ١٧٤.
(٣) الخصال ، الشيخ الصدوق ، ١ / ١٦٠+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ١ / ١٧٥ ـ ١٧٦+ أصول الفقه ، الشيخ المظفر ، ٣ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨.