عنهم عليهمالسلام إمضاء هذه القراءات بقولهم : «اقرأ كما يقرأ الناس» (١). «اقرءوا كما علّمتم» (٢). وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر ، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة ، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة ، ولا موضوعة ، أما الشاذة فمثالها قراءة ، ملك يوم الدين بصيغة الماضي ونصب يوم ، وأما الموضوعة فمثالها قراءة (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) برفع كلمة الله ونصب كلمة العلماء على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة.
وصفوة القول : أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهمالسلام.
__________________
(١) الكافي : ٢ / ٦٣٣ ، باب النوادر ، الحديث : ٢٣.
(٢) الكافي : ٢ / ٦٣١ ، كتاب فضل القرآن ، باب النوادر ، الحديث : ١٥.