رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إن الرجل يقتل بالمرأة» (١).
وهو باطل من وجوه :
١ ـ إن هذه الروايات ـ لو فرضت صحتها ـ مخالفة للكتاب ، وما كان كذلك لا يكون حجة. وقد عرفت ـ فيما تقدم ـ قيام الإجماع على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.
٢ ـ إنها معارضة بالروايات المروية عن أهل البيت عليهمالسلام وبما رواه عطاء والشعبي ، والحسن البصري ، عن علي عليهالسلام أنه قال في قتل الرجل امرأة : «إن أولياء المرأة إن شاءوا قتلوا الرجل وأدّوا نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا نصف دية الرجل» (٢).
٣ ـ إن الرواية الاولى منها من المراسيل ، فإن ابن المسيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر (٣) فتبعد روايته عن عمر بلا واسطة ، وإذا سلمنا صحتها فهي تشتمل على نقل فعل عمر ، ولا حجية لفعله في نفسه ، وأن الرواية الثانية ضعيفة مرسلة ، وأما الرواية الثالثة فهي على فرض صحتها مطلقة ، وقابلة لأن تقيد بأداء نصف الدية.
ونتيجة ما تقدم :
أن الآية الكريمة لم يثبت نسخها بشيء ، وأن دعوى النسخ إنما هي بملاحظة فتوى جماعة من الفقهاء ، وكيف يمكن أن ترفع اليد عن قول الله تعالى بملاحظة قول زيد أو عمرو؟ ومما يبعث على العجب أن جماعة يفتون بخلاف القرآن مع إجماعهم
__________________
(١) أحكام القرآن للجصاص : ١ / ١٣٩.
(٢) نفس المصدر : ١ / ١٢٠.
(٣) تهذيب التهذيب : ٤ / ٨٦.