الآية ، لأنها لا تنافيها في المدلول. غاية الأمر أنها تكون مقيدة لإطلاق الآية فتختص الوصية بالوالدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع ، وبمن لا يرث من الأقربين وإذا فرض وجود المنافاة بينها وبين الآية فقد تقدم إن خبر الواحد لا يصلح أن يكون ناسخا للقرآن بإجماع المسلمين ، فالآية محكمة وليست منسوخة.
ثم ان الكتابة عبارة عن القضاء بشيء ، ومنه قوله تعالى :
(كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) «٦ : ١٢».
والعقل يحكم بوجوب امتثال حكم المولى وقضائه ما لم تثبت فيه رخصة من قبل المولى. ومعنى هذا إن الوصية للوالدين والأقربين واجبه بمقتضى الآية ، ولكن السيرة المقطوع بثبوتها بين المسلمين ، والروايات المأثورة عن الأئمة من أهل البيت عليهمالسلام والإجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر قد أثبت لنا الرخصة فيكون الثابت من الآية بعد هذه الرخصة هو استحباب الوصية المذكورة ، بل تأكد استحبابها على الإنسان ، ويكون المراد من الكتابة فيها هو : القضاء بمعنى التشريع لا بمعنى الإلزام.
٥ ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) «٢ : ١٨٣».
فقد ادعي أنها منسوخة بقوله تعالى :
(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) «٢ : ١٨٧».
وذكروا في وجه النسخ : أن الصوم الواجب على الأمة في بداية الأمر كان مماثلا