فيردّه :
أولا : ان النسخ لا يثبت بخبر الواحد.
وثانيا : انها ليست رواية عن معصوم ، ولعلها اجتهاد من ابن عباس وقتادة.
وثالثا : انها معارضة بما رواه إبراهيم بن شريك ، قال : حدثنا أحمد ـ يعني ابن عبد الله بن يونس ـ قال : حدثنا الليث ، عن أبي الأزهر ، عن جابر ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو (١)» فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ (٢) ، ومعارضة بما رواه أصحابنا الإمامية عن أهل البيت عليهمالسلام من حرمة القتال في الأشهر الحرم.
وإن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هوازن في حنين ، وثقيفا في الطائف شهر شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة من الأشهر الحرم.
فيردّه :
أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.
وثانيا : إن فعل النبي إذا صحت الرواية ـ مجمل يحتمل وقوعه على وجوه ، ولعله كان لضرورة اقتضت وقوعه ، فكيف يمكن أن يكون ناسخا للآية.
٩ ـ (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) «٢ : ٢٢١».
فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى :
__________________
(١) مسند أحمد : باقي مسند المكثرين ، رقم الحديث : ١٤٠٥٦.
(٢) الكافي : ١ / ٣٥٧ ، رقم الحديث : ١٦ ، والتهذيب : ٦ / ١٤٢ ، باب ٢٣ ، رقم الحديث : ٣.