وأما ما روي عن علي عليهالسلام في تحريم المتعة فهو موضوع قطعا ، وذلك لاتفاق المسلمين على حليّتها عام الفتح ، فكيف يمكن أن يستدل علي عليهالسلام على ابن عباس بتحريمها في خيبر ، ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة (زمن خيبر) في الرواية المتقدمة راجعة إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية ، لا إلى تحريم المتعة ، ونقل هذا الاحتمال عن ابن عيينة كما في المنتقى ، وسنن البيهقي في باب المتعة. (١)
وهذا الاحتمال باطل من وجهين :
١ ـ مخالفته للقواعد العربية : لأن لفظ النهي في الرواية لم يذكر إلا مرة واحدة في صدر الكلام ، فلا بد وأن يتعلق الظرف به ، فالذي يقول : أكرمت زيدا وعمروا يوم الجمعة ، لا بد وأن يكون مراده أنه أكرمهما يوم الجمعة ، أما إذا كان المراد أن إكرامه لعمرو بخصوصه كان يوم الجمعة فلا بد له من أن يقول : أكرمت زيدا ، وأكرمت عمروا يوم الجمعة.
٢ ـ إن هذا الاحتمال مخالف لصريح رواية البخاري ، ومسلم ، وأحمد عن علي عليهالسلام أنه قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الانسية (٢)» وروى البيهقي ـ في باب المتعة ـ عن عبد الله بن عمر أيضا رواية تحريم المتعة يوم خيبر (٣).
وأما ما روي عن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، قال :
«رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها».
__________________
(١) سنن البيهقي : ٧ / ٢٠٢.
(٢) المنتقى : ٢ / ٥١٩. راجع صحيح البخاري : كتاب المخازي رقم الحديث : ٣٨٩٤ ، كتاب النكاح ، رقم الحديث : ٤٧٢٣. وصحيح مسلم : كتاب النكاح ، رقم الحديث : ٢٥١٠. ومسند أحمد : مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم الحديث : ٥٥٨. وسنن ابن ماجة : كتاب النكاح ، رقم الحديث : ١٩٥١.
(٣) سنن البيهقي : ٧ / ٢٠٢.