ذلك بولاء الإمامة ، ولا خلاف في ثبوت ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد ورد في عدة روايات من طرق أهل السنة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «أنا وارث من لا وارث له» (١).
ولا إشكال أيضا في ثبوته لأوصياء النبي الكرام عليهمالسلام فقد ثبت بالأدلة القطعية أنهم بمنزلة نفس الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى ذلك اتفقت كلمات الإمامية وروايات أهل البيت عليهمالسلام وتارة يكون من جهة عقد العتق ، فيرث المعتق عبده الذي أعتقه بولاء العتق ، ولا خلاف في ذلك بين الإمامية ، وقال به جمع من غيرهم ، وتارة يكون من جهة عقد الضمان ويسمى ذلك «بولاء ضمان الجريرة» وقد اتفقت الإمامية على ثبوت الإرث بسبب هذا الولاء ، وذهب اليه أبو حنيفة وأصحابه.
وجملة القول : فدعوى نسخ الآية يتوقف على ثبوتها على أمرين :
١ ـ أن يكون قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) «٤ : ٣٣».
في الآية معطوفا على ما قبله ، ولا يكون جملة مستأنفة ليكون المراد من «نصيبهم» النصح والمشورة وما يشبههما.
٢ ـ أن يراد بعقد اليمين فيها : خصوص ضمان الجريرة ، مع الالتزام بعدم ثبوت الإرث به ، أو عقد المؤاخاة وما يشبهه من العقود التي اتّفق المسلمون على عدم ثبوت الإرث بها أما «الأمر الأول» : فلا ريب فيه ، وهو الذي يقتضيه سياق الآية.
وأما «الأمر الثاني» : فهو ممنوع ، لأن ضمان الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين ،
__________________
(١) سنن أبي داود : كتاب الفرائض ، رقم الحديث : ٢٥١٤ ، وسنن ابن ماجة : كتاب الديات ، رقم الحديث : ٢٦٢٤ ، ومسند أحمد : مسند الشاميين ، رقم الحديث : ١٦٥٤٧ ، راجع المنتقى : ٢ / ٤٦٢.