«سمعته يقول الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمدا ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة ، وكل ما أوجب الله عليه النار» (١).
وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«واجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله وما هن؟
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (٢).
٢٢ ـ (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها) «٨ : ٦١».
فذهب ابن عباس ، ومجاهد ، وزيد بن أسلم ، وعطاء ، وعكرمة ، والحسن وقتادة إلى أنها منسوخة بآية السيف (٣).
والحق : أنها محكمة غير منسوخة ، والدليل على ذلك.
أولا : إن آية السيف خاصة بالمشركين دون غيرهم ، «وقد تقدم بيان ذلك» ، ومن هنا صالح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نصارى نجران في السنة العاشرة من الهجرة (٤). مع أن
__________________
(١) الكافي : ٢ / ٢٧٧ ، رقم الحديث : ٢. الوافي ج ٣ باب تفسير الكبائر ص ١٧٤.
(٢) صحيح البخاري : كتاب الوصايا ، رقم الحديث : ٢٥٦٠. وكتاب الحدود ، رقم الحديث : ٦٣٥١ ، وصحيح مسلم : كتاب الإيمان ، رقم الحديث : ١٢٩ ، وسنن النسائي : كتاب الوصايا ، رقم الحديث : ٣٦١١ ، وسنن أبي داود : كتاب الوصايا ، رقم الحديث : ٢٤٩٠.
(٣) تفسير ابن كثير : ٢ / ٣٢٢.
(٤) إمتاع الأسماع للمقريزي : ص ٥٠٢.