٣٣ ـ (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) «٥١ : ١٩».
٣٤ ـ (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ٧٠ : ٢٤. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ : ٢٥).
فقد وقع الاختلاف في نسخ الآيتين وأحكامهما. ووجه الاختلاف في ذلك : أن الحق المعلوم الذي أمرت الآيتان به قد يكون هو الزكاة المفروضة ، وقد يكون فرضا ماليا آخر غيرها ، وقد يكون حقا غير الزكاة ولكنه مندوب وليس بمفروض. فإن كان الحق واجبا ماليا غير الزكاة فالآيتان الكريمتان منسوختان لا محالة ، من حيث إن الزكاة نسخت كل صدقة واجبة في القرآن وقد اختار هذا الوجه جماعة من العلماء. وإن كان الحق المعلوم هو الزكاة نفسها ، أو كان حقا مستحبا غير مفروض ، فالآيتان محكمتان بلا ريب.
والتحقيق : يقتضي اختيار الوجه الأخير ، وأن الحق المعلوم شىء غير الزكاة ، وهو أمر قد ندب اليه الشرع. فقد استفاضت النصوص من الطريقين بأن الصدقة الواجبة منحصرة بالزكاة ، وقد ورد عن أهل البيت عليهمالسلام بيان المراد من هذا الحق المعلوم.
روى الشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير قال :
«كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنما هو شىء ظاهر إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما ، ولو لم يؤدّها لم تقبل صلاته ، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة. فقلت : أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : سبحان الله! أما تسمع الله يقول في كتابه : والذين في أموالهم ...؟ قال : قلت : فما ذا الحق