المعلوم الذي علينا؟ قال : هو والله الشيء يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو الشهر قلّ أو كثر غير أنه يدوم عليه» (١).
وروى أيضا بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
«في قول الله تعالى : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ ...) أهو سوى الزكاة؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف ، والألفين ، والثلاثة آلاف ، والأقل والأكثر فيصل به رحمه ، ويحتمل به الكلّ عن قومه» (٢).
وغير ذلك من الروايات عن الصادقين عليهماالسلام (٣).
وروى البيهقي في شعب الإيمان ، بإسناده ، عن غزوان بن أبي حاتم قال :
«بينا أبو ذر عند باب عثمان لم يؤذن له إذ مرّ به رجل من قريش قال : يا أبا ذر ما يجلسك هاهنا؟ فقال : يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي ، فدخل الرجل فقال : يا أمير المؤمنين ما بال أبي ذر على الباب لا يؤذن له؟ فأمر فاذن له فجاء حتى جلس ناحية القوم ... فقال عثمان لكعب : يا أبا إسحق أرأيت المال إذا أدّي زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة؟ قال : لا ، فقام أبو ذر ومعه عصا فضرب بها بين اذني كعب ، ثم قال : يا ابن اليهودية ، أنت تزعم أنه ليس حق في ماله إذا أدّى الزكاة. والله تعالى يقول : (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٩٩ ، الحديث : ٩.
(٢) نفس المصدر : الحديث : ١٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٩٨ ـ ٥٠٠ ، الحديث : ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١.