دراهم ، فكنت إذا جئت إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تصدقت بدرهم ، فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلي : إذا ناجيتم» (١).
قال الشوكاني : وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عنه ـ علي بن أبي طالب ـ قال :
«ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت ، وما كانت إلا ساعة يعنى آية النجوى».
وأخرج سعيد بن منصور ، وابن راهويه ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عنه أيضا قال :
«إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى : (إِذا ناجَيْتُمُ ...) كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم ، فكنت كلما ناجيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ، فنزلت : (أَأَشْفَقْتُمْ ...)(٢).
وتحقيق القول في ذلك :
أن الآية المباركة دلّت على أن تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم خير ، وتطهير للنفوس ، والأمر به أمر بما فيه مصلحة العباد. ودلّت على أن هذا الحكم إنما يتوجه على من يجد ما يتصدق به ، أما من لا يجد شيئا فإن الله غفور رحيم.
__________________
(١) تفسير الطبري : ٢٨ / ١٥.
(٢) فتح القدير : ٥ / ١٨٦ والروايات في هذا المقام كثيرة فليراجع تفسير البرهان وتفسير الطبري وكتب الروايات. وقد تعرض لنقل جملة منها شيخنا المجلسي في بحار الأنوار : ١٧ / ٢٩ ، باب ١٤ ، الحديث ٦ و ٣٥ / ٣٧٨ ، باب ١٨ رقم الحديث ٣ ، و ٤١ / ٢٦ ، باب ١٠٢ ، الحديث ١.