والكسائي ، وغيرهما ما سوى حمزة وذهب اليه أيضا غالب أصحاب الشافعي (١) وجزم به قرّاء مكة والكوفة (٢) ، وحكي هذا القول عن ابن عمر ، وابن الزبير وأبي هريرة ، وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، ومكحول ، والزهري ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه ، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام (٣) وعن البيهقي نقل هذا القول عن الثوري ومحمد بن كعب (٤) ، واختاره الرازي في تفسيره ونسبه إلى قرّاء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز ، وإلى ابن المبارك والثوري ، واختاره أيضا جلال الدين السيوطي مدعيا تواتر الروايات الدالة عليه معنى (٥).
وقال بعض الشافعية وحمزة : «إنها آية من فاتحة الكتاب خاصة دون غيرها» ونسب ذلك إلى أحمد بن حنبل ، كما نسب اليه القول الأول (٦).
وذهب جماعة : منهم مالك ، وأبو عمرو ، ويعقوب إلى أنها آية فذة وليست جزء من فاتحة الكتاب ولا من غيرها ، وقد أنزلت لبيان رءوس السور تيمنا ، وللفصل بين السورتين ، وهو مشهور بين الحنفية (٧).
غير أن أكثر الحنفية ذهبوا إلى وجوب قراءتها في الصلاة قبل الفاتحة وذكر الزاهدي عن المجتبى أن وجوب القراءة في كل ركعة هي الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة (٨).
__________________
(١) تفسير الآلوسي : ١ / ٣٩.
(٢) تفسير الشوكاني : ١ / ٧.
(٣) تفسير ابن كثير : ١ / ١٦.
(٤) تفسير الخازن : ١ / ١٣.
(٥) الإتقان : ١ / ١٣٥ ، ١٣٦ النوع ٢٢ ـ ٢٧.
(٦) تفسير الآلوسي : ١ / ٣٩.
(٧) نفس المصدر.
(٨) نفس المصدر.