الشك في وجودها وعدمها واقعا ، ولهذا الأصل موضوع ومحمول ، موضوعه الشك في استعماله في معناه ومحموله الحكم باستعماله فيه وإرادته منه أو موضوعه احتمال وجود القرينة ومحموله الحكم بعدمها وإرادة الظاهر ، على المبنيين من أن حجية الظواهر من باب الظهور النوعي أو من باب أصالة عدم القرينة ، وحينئذ فإذا ورد خاص في قبال العام فإن كان قطعيا سندا ودلالة كان واردا على الأصل المذكور ، لأنه ينتفي الشك وجدانا ويحصل اليقين بوجود القرينة واستعمال العام في المعنى المجازي فينتفي موضوع الأصل اللفظي حقيقة وهو الورود وإن كان نصا ظني السند فمقتضى دليل اعتباره هو الحكم بصدوره تعبدا وكونه قرينة وأنه لم يستعمل العام في معناه الحقيقي فيكون الخاص بدليل اعتباره حاكما على أصالة العموم.
هذا كله على القول بأن العام المخصص مجاز مستعمل في غير ما وضع له كسائر المجازات ، وأما على القول بعدم المجازية فيه وأن التخصيص تصرف في الإرادة الجدية فالأصل العقلائي هو أصالة التطابق بين الاستعمال والإرادة والموضوع أيضا الشك في التطابق فيتصور فيه أيضا الورود والحكومة.
الثالث : قد تطلق الحكومة في مقابل الكشف ويراد بها حكومة العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد فراجع التنبيه الأخير من بحث الانفتاح والانسداد.