قائمة الکتاب
حرف الألف
الاستصحاب وتنسيمانه باعتبار نفس المستصحب؛ والدليل الدال
اصالة التعيين ـ راجع قاعدة التعيين ـ
اصالة الحلية في فعل الغير ـ راجع العنوان الاتي ـ
الأطلاق والعقيد ـ راجع الى الطلق والمقيد ـ
الاعتباری والانتزاعی مس راجع الانشائي ـ
الامكان والوجوب والامتناع، وتقسيم الأول إلى الذاتي والوقوعی؛
الانتزاعی ـ راجع الانشائي ـ
حروف التاء
ترجيح الظهورات والمفاهيم بعضها على بعض ـ راجع المرجح ـ
التعادل والترجيح
١١١تعارض الأحوال ـ راجع عنوان الاحوال ـ
التعبدي والتوصلی ـ راجع عنوان الواجب ـ
تعدد المطلوب ووحدته ـ راجع عنوان الوحدة ـ
حرف الحاء
الحاظر والمبيح ـ راجع الناقل والمقرر ـ
الحكمة ومقدماتها ـ راجم عنوان المطلق والمقيد ـ
حرف الدال
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الظاء
حرف العين
العدم والملكة راجع عنوان الضد ـ
العلم الاجاني والتفصيلي ـ راجع عنوان القطع ـ
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف الميم
المتعلق ـ راجع عنوان الموضوع ـ
المتقابلان والمتضادان والمتضايفان والمناقضان ـ راجع عنوان انضد والنقبض ـ
المسئلة الأصولية ـ راجع عنوان الأصول وعنوان الموضوع ـ
مقدمات الحكمة ـ راجع عنوان المطلق والمقيد ـ
حرف النون
النقيضان ـ راجع عنوان الضد ـ
حرف الواو
الواجب وتقسيمه الى الموقت ونمير الموقت، والى المضيق والموسع؛
الورود وفيه بيان ورود الإمارات على جميع الأصول، والاستصحاب
البحث
البحث في اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها

اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
تحمیل
التعادل والترجيح
إذا تعارض دليلان فإما أن يكونا متساويين في الأوصاف التي توجب الرجحان من عدالة الراوي وشهرة الرواية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها ، وإما أن يكونا متفاضلين فيها فيكون مثلا راوي أحدهما أعدل من راوي الآخر أو أكثر منه أو يكون أحدهما موافقا لظاهر الكتاب أو مخالفا لفتوى العامة دون الآخر.
فعلى الأول : يطلق على وصف تساويهما اسم التعادل وعلى الدليلين المتصفين به المتعادلان ، ووجه التسمية أن كل دليل عدل للآخر أي مثل له في المزايا والصفات.
وعلى الثاني : يطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح وقد يطلق التراجيح أيضا باعتبار مصاديق الترجيح ، وعلى الدليل ذي المزية اسم الراجح وعلى مقابله اسم المرجوح.
ثم إن الأمور الموجبة لترجيح أحد الدليلين على الآخر كثيرة مذكورة تحت عنوان المرجح ـ فراجع ـ.
١١١