التعادل والترجيح
إذا تعارض دليلان فإما أن يكونا متساويين في الأوصاف التي توجب الرجحان من عدالة الراوي وشهرة الرواية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها ، وإما أن يكونا متفاضلين فيها فيكون مثلا راوي أحدهما أعدل من راوي الآخر أو أكثر منه أو يكون أحدهما موافقا لظاهر الكتاب أو مخالفا لفتوى العامة دون الآخر.
فعلى الأول : يطلق على وصف تساويهما اسم التعادل وعلى الدليلين المتصفين به المتعادلان ، ووجه التسمية أن كل دليل عدل للآخر أي مثل له في المزايا والصفات.
وعلى الثاني : يطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح وقد يطلق التراجيح أيضا باعتبار مصاديق الترجيح ، وعلى الدليل ذي المزية اسم الراجح وعلى مقابله اسم المرجوح.
ثم إن الأمور الموجبة لترجيح أحد الدليلين على الآخر كثيرة مذكورة تحت عنوان المرجح ـ فراجع ـ.