قاعدة الطهارة
هي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلي شك في طهارته ونجاسته في الواقع.
فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها المشكوك طهارته في الواقع ومحمولها هو الحكم بالطهارة ظاهرا وترتيب الآثار الشرعية الثابتة للطاهر الواقعى عليه.
تنبيهان :
الأول : الترديد في تعريف القاعدة بين الموضوع الخارجي والعنوان الكلي لبيان أنه لا فرق في جريان القاعدة بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية.
والأول : كما إذا شك في طهارة عين خارجية لأجل اشتباه الأمور الخارجية ، كالشك في أن الثوب المعين هل تنجس بملاقات النجس أم لا.
والثاني : كما إذا شك في طهارة عنوان كلي ، وكان منشأ الشك فيها عدم ورود النص أو إجماله أو تعارض بعضه مع البعض الآخر ، وذلك نظير الشك في طهارة العصير العنب المغلي ونجاسته ، أو في طهارة خرء الطائر غير المأكول لحمه.