الشبهة الحكمية والموضوعية
يطلق هذان الاسمان غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية ، وموردا للأحكام الظاهرية ، كالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب وأصالة البراءة والتخيير والاحتياط وقاعدة الطهارة وغيرها.
فالأولى : هي الشك المتعلق بالحكم الشرعي الكلي مع كون منشئه عدم النص في المسألة أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر ، وتوصيفها بالحكمية لأن متعلقها هو الحكم الشرعي وحل الاشتباه ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل الواصل من قبله.
فإذا شك المكلف في وجوب السواك ، أو في بقاء وجوب الجمعة ، أو في كون الواجب يوم الجمعة صلاتها أو صلاة الظهر ، أو في كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة أو في طهارة العصير المغلي ، كان ذلك من جهة عدم الدليل المعتبر في المورد أو إجمال الدليل الوارد أو تعارض الدليل الظاهر مع مثله ، كان الأول من قبيل الشبهة الحكمية للبراءة والثاني للاستصحاب والثالث للاحتياط والرابع للتخيير والخامس لقاعدة الطهارة.
والثانية : هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه