تنبيهات :
الأول : أن الأقوال في الشبهة البدوية مختلفة فالمشهور على إجراء أصالة البراءة فيها مطلقا وذهب عدة إلى البراءة في الوجوبية منها والاحتياط في التحريمية وعدة أخرى إلى البراءة فيها مطلقا نقلا والاحتياط في الموضوعية عقلا وعدة ثالثة إلى الاحتياط في الأقل والأكثر والبراءة في غيرهما إلى غير ذلك وأجملنا الكلام في نقل الأقوال مع عدم استقصائها طلبا للاختصار.
الثاني : كما أن الشبهة البدوية مورد للبراءة على المشهور فكذلك لو كانت مقارنة للعلم الإجمالي غير المؤثر ولها أمثلة كثيرة :
منها : ما لو علمنا إجمالا بخمرية أحد المائعين وكان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء فالشبهة في مورد الابتلاء بدوية موضوعا أو حكما.
ومنها : ما لو كانت الشبهة غير محصورة وكانت أطراف العلم كثيرة جدا فكل واحد من أطرافه يكون بحكم الشبهة البدوية على المشهور.
ومنها : ما لو كان الشك في أحد أطراف العلم الإجمالي مسببا عن الشك في الطرف الآخر كملاقي أحد الأطراف لحكمه حكم الشك البدوي لعدم تعارض أصله مع الأصل السببي.
الثالث : مقابل الشبهة البدوية الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وهو الشك الواقع في أطراف العلم الإجمالي المؤثر بحيث كان ارتكابه مظنة للضرر الأخروي سواء أكانت الشبهة وجوبية أم تحريمية حكمية أم موضوعية فإذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة فالشبهة في كل صلاة وجوبية مقرونة بالعلم الإجمالي وكذا إذا علم بوجوب إكرام زيد وشك أنه هذا الشخص أو ذاك وإذا علم بحرمة فعل شرعا وشك في أنه شرب الخمر أو شرب العصير فالشبهة في كل فعل تحريمية مقرونة بالعلم الإجمالي وكذا إذا علم بحرمة الخمر وشك في أنه هذا المائع أو ذاك والحكم في هذه الشبهة الاحتياط على المشهور وينسب إلى بعض جواز المخالفة الاحتمالية دون القطعية وإلى آخرين جوازهما معا فراجع بحث العلم الإجمالي.