الموافقة والمخالفة
يلاحظ كل واحد من العنوانين في الاصطلاح منسوبا إلى تكاليف الآمر ومضافا إليها فالمراد بها هاهنا موافقة الأحكام الشرعية ومخالفتها.
ثم إن كلا منهما إما أن يلاحظ في العمل أعني فعل الجوارح أو في الالتزام أعني فعل القلب والجوانح ، ويسمى الأول بالموافقة والمخالفة العمليتين والثاني بالموافقة والمخالفة الالتزاميتين ، وعلى التقادير إما أن تكون قطعية أو احتمالية فالأقسام ثمانية فإذا اعتقد المكلف بوجوب دفن ميت مثلا فتركه وذهب بسبيله فهو مخالفة عملية قطعية ، وإذا لم يعتقده قلبا لكنه دفنه خوفا منه أو كراهة لرائحته فهو مخالفة قطعية التزامية ، وإذا لم يعتقد ولم يدفن مع قيام الدليل على وجوب دفنه فهما مخالفتان قطعيتان عملية والتزامية ، ولو اعتقد بعد حصول العلم الإجمالي بوجوب الظهر والجمعة وجوب إحداهما فأتى بها ولم يعتقد وجوب الأخرى فتركها حصلت الموافقة الاحتمالية العملية والالتزامية بالنسبة إلى ما أتى بها والمخالفة الاحتمالية كذلك بالنسبة إلى الأخرى.
تنبيهات :
الأول : لا إشكال ولا خلاف في حرمة المخالفة العملية للأحكام الفرعية