على مختار الشيخ رحمهالله.
الثالث : القول بإطلاق الوجوب الغيري كسابقه إلا أن اتصاف المقدمة بالوجوب مشروط بترتب ذي المقدمة عليها وتحققه بعدها ، سواء قصد الوصول إليه أم لا وسواء كان تحققه بعدها اتفاقيا أو لأجل كون هذه المقدمة علة تامة لحصوله ، والشرط هنا أيضا من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب إلا أن الشرط في سابقه كان قصد الوصول وهنا نفسه ، فإذا أتى الشخص بالمقدمة مع عدم قصده الإتيان بالواجب كأن غسل ثوبه النجس لا لغرض إتيان الصلاة ثم بدا له في فعلها وأتى بها اتصف الغسل بالوجوب الغيري بناء على هذا الوجه ولم يتصف به على الوجه السابق وهذا مختار صاحب الفصول رحمهالله.
الرابع : إطلاق الوجوب أيضا إلا أنه مترتب على خصوص المقدمة المستلزمة لوجود ذي المقدمة والعلة التامة له ، فيختص الوجوب بالعلة التامة من بين المقدمات ، ففي الأفعال الاختيارية لا يتصف بالوجوب من مقدماتها إلّا إرادة المكلف إن قلنا بصحة تعلق الوجوب بها إذ هي العلة التامة للفعل دون غيرها ، وفي الأفعال التوليدية كالقتل بالتسبيب مثلا تتصف به المقدمة الأخيرة كرمي السهم والإلقاء في النار والماء ، وهذا هو المعنى الرابع للمقدمة الموصلة وهو الذي أورده صاحب الكفاية على الفصول بأنه يلزمه القول بوجوب ذلك.