أو الجمعة فهو إذا أتى بالظهر مثلا وفرضنا أن الواجب واقعا في حقه هو الظهر ، فحينئذ وإن حصل به الامتثال واقعا لكنه لم يحصل له العلم بذلك فإذا أتى بالجمعة يحصل له العلم بالامتثال فيكون إتيان المحتملات مقدمة للعلم بامتثال التكليف لا لنفس الامتثال والعلم بالامتثال واجب عقلا كنفس الامتثال فتكون مقدمته كذلك.
الخامس : انقسامها إلى الموصلة وغير الموصلة.
بيانه : أن القائلين بوجوب المقدمة وكونها واجبة بوجوب غيري مترشح من الوجوب النفسي اختلفوا في إطلاق تعلق الوجوب بها وإطلاق إنصافها بصفة الوجوب أو تقيدهما بقيد على أقوال :
الأول : كون وجوبها الغيري مشروطا بقصد إتيان ذي المقدمة ، فإذا قصد المكلف الإتيان بالصلاة مثلا صارت مقدماتها واجبة وإلا فلا ، فقصد الإتيان بذي المقدمة بالنسبة إلى وجوب المقدمة من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج ، فعلى هذا يكون وجوب الصلاة بعد دخول الوقت مطلقا ووجوب مقدماتها مشروط بإرادة الصلاة وهذا نوع من القول بالمقدمة الموصلة ومعناه أن المقدمة إن قصد بها الوصول إلى ذي المقدمة تعلق بها الوجوب وإلا فلا ، وهذا مختار صاحب المعالم قدسسره.
الثاني : أن الوجوب المتعلق بها وإن كان مطلقا إلا أن اتصافها بصفة الوجوب مشروط بقصد الوصول إلى ذيها ، وعليه إذا دخل الوقت لصلاة الظهر مثلا ، فكما يتعلق الوجوب النفسي بالصلاة يتعلق الوجوب الغيري أيضا بمقدماتها من غسل الثوب والوضوء ونحوهما ، إلا أنه متعلق بالمقدمة المقصود بها التوصل لا بغيرها ، والفرق بينه وبين سابقه أن قصد الوصول كان هناك شرطا للوجوب فقبل تحقق القصد لا وجوب أصلا وهو هنا شرط للواجب والمقدمة الموصلة وغير الموصلة بهذا المعنى نظير المقدمة المحللة والمحرمة ، فكما أن الوجوب الغيري لا يتعلق إلا بالمحللة دون المحرمة فكذا لا يتعلق هنا إلا بالمقصود بها التوصل دون غيرها وهذا مختار الشيخ رحمهالله.
وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا نذر الشخص بأنه متى توجه إليه وجوب غيري تصدق بدرهم ، فإذا دخل وقت الصلاة في المثال ولم يقصد إتيانها لم يتوجه إليه وجوب غيري أصلا فلا يجب التصدق على قول صاحب المعالم رحمهالله ، وتوجه إليه ذلك ووجب التصدق