قاعدة الميسور
إذا رتب طلب شرعي على موضوع عام بعموم استغراقي كقوله أكرم العلماء أو على موضوع مركب ذي أجزاء كقوله أكرم هؤلاء العشرة ، أو صل صلاة الصبح ، فعرض للمكلف عجز عن إتيان ما تعلق به الحكم تاما وكان إتيان بعض المصاديق أو بعض الأجزاء ممكنا ، فهل يبقى البعض الميسور على عهدة المكلف ، ويكون محكوما بحكم كان عليه عند إمكان الجميع ، أم يسقط الميسور أيضا بسقوط المعسور ، فيه وجهان :
المشهور عند الأصحاب الأول فإنهم حكموا ببقاء البعض الممكن على عهدة المكلف وعدم سقوطه بطرو العجز عن البعض الآخر ، وسموا هذه الكبرى الكلية بقاعدة الميسور تارة وقاعدة ما لا يدرك أخرى وإن شئت فسمها بقاعدة الاستطاعة ثالثة.
يعنون بذلك بقاء المقدار الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة المكلف.
فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الميسور إتيانه والممكن إدراكه ، من مصاديق الكلي أو أجزاء الكل المرتب عليه الحكم الشرعي ، ومحمولها البقاء على عهدة المكلف وعدم سقوطه.