فإذا تعلق الوجوب بإكرام جميع العلماء فلم يقدر المكلف على إكرام بعضهم لم يسقط إكرام البعض الباقي وإذا تعلق الطلب بالصلاة ذات الأجزاء والشرائط ، وعرض العجز عن إتيان بعض الأجزاء أو الشرائط لم تسقط الأجزاء الميسورة بفقد البعض المعسور.
تنبيهات :
الأول : استدلوا على القاعدة بالنبوي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» والعلويين «عليهالسلام» المرويات في غوالي اللئالي ، فعن النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وعن علي «عليهالسلام» : «الميسور لا يسقط بالمعسور» وعنه «عليهالسلام» : «ما لا يدرك كله لا يترك كله» وضعف هذه الأخبار مجبور بعمل الأصحاب ، ودلالتها واضحة الانطباق على ما ذكرنا ، فمعنى الخبر الأول إذا أمرتكم بشيء ذي أفراد أو أجزاء فأتوا بالممكن من أفراده أو أجزائه ولا تتركوا ما أمكن لأجل ما لا يمكن.
ومعنى الثاني أنه لا يسقط الميسور من الأفراد والأجزاء بالعجز عن معسورهما ، ومعنى الثالث أن ما لا يمكن إدراك جميع مصاديقه أو جميع أجزائه أو شرائطه لا ينبغي تركه بالكلية بترك الباقي الممكن.
الثاني : الظاهر شمول القاعدة للمستحبات كشمولها للواجبات ، فإن المراد بعدم السقوط بقاء الميسور على العهدة كما كان قبل العجز ، إن واجبا فواجبا وإن ندبا فندبا ، كما أن الظاهر شمولها لصورة كون المعسور من الأجزاء وكونه من الشرائط ، فحينئذ لو طرأ للمكلف عجز عن إتيان السورة في صلاته أو عن غسل ثوبه لها فريضة كانت الصلاة أو تطوعا ، كانت القاعدة في إثبات الباقي على عهدة المكلف محكمة.
الثالث : لا إشكال في اشتراط شمول القاعدة للمركبات بما إذا كان بين الباقي الميسور والمركب المعسور رابطة وتناسب ، لا تخالف وتباين فيشترط أن يعد الباقي لدى العرف ميسورا لذلك المعسور وفردا ناقصا منه مسامحيا بحيث يكتفي العرف بذلك عنه