قاعدة المقتضي والمانع
هي الحكم بوجود المسبب والمقتضى بالفتح في كل ما أحرز سببه ومقتضيه وشك في وجود مانعه ، فللقاعدة موضوع ومحمول فموضوعها إحراز المقتضي بالكسر والشك في وجود المقتضى بالفتح ومحمولها هو الحكم بوجوده وترتيب آثاره ، مثلا إذا علمنا بوقوع النار على ثوب أو فراش وشككنا في أنه هل هناك رطوبة مانعة عن الاحتراق أم لا حكمنا بناء على القاعدة بحصول الاحتراق ، وكذا إذا علمنا بملاقاة النجاسة للماء المقتضية لتنجسه وشككنا في كريته المانعة وعدمها حكمنا بنجاسة الماء لهذه القاعدة ، ومثله ما لو علمنا بوجود مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة في فعل وشككنا في تعلق الوجوب أو التحريم به وعدمه لاحتمال وجود مانع عن جعل الحكم ، حكمنا بوجوبه أو حرمته.
ثم إن المشهور عدم حجية هذه القاعدة وعدم دليل عليها من نقل أو عقل. وأيضا إن هذه القاعدة على فرض تماميتها فيما إذا كان وجود الشرط أيضا معلوما وكان المشكوك هو المانع فقط فلو فرض الشك في الشرط أيضا لم تكن جارية ، كما أنه ليس هنا قاعدة تجري فيما إذا علم عدم المانع وشك في وجود الشرط ، فلو علم بإرادة زيد الحج في عام معين وحصول شرائطه وشك في المانع جرت القاعدة ورتب آثار الحاج على زيد ولو علم المقتضي وعدم المانع وشك في تحقق بعض الشروط لم تترتب تلك الآثار فليس هنا قاعدة تسمى بقاعدة المقتضي والشرط. كما أنا لم نقل بالأولى أيضا.