السببية والطريقية
هما وصفان عارضان للأمارة الحاكية عن الحكم الشرعي أو عن موضوع ذي حكم شرعي.
توضيحه : أنه ذهب فريق من الأصوليين إلى أن قيام الأمارة على حكم أو موضوع سبب لحدوث حكم تكليفي نفسي ظاهري على طبقها ، كانت الأمارة مصيبة أو مخطئة ، فمعنى جعل الأمارة وإمضائها من ناحية الشارع جعل حكم ظاهري على وفقها طابق الحكم الواقعي أو خالفه ، فإذا أخبر العدل مثلا بوجوب صلاة الجمعة ، أو بحرمة العصير تولد من الأول حكم وجوبي متعلق بصلاة الجمعة ، ومن الثاني حكم تحريمي متعلق بشرب العصير ، فيطلق على هذا النحو من التأثير للأمارة السببية والموضوعية.
وذهب آخرون إلى عدم تأثير الأمارة في حدوث حكم تكليفي ، وليس معنى جعل الأمارة إلّا إعطاء الطريقية لها وجعلها علما تعبديا تنزيليا ليترتب عليها آثار العلم من تنجيز الواقع في صورة الإصابة والعذر عن مخالفتها في صورة الخطاء فالمجعول فيها حكم وضعي لا تكليفي فكما أن القطع الوجداني بالوجوب أو الحرمة لا أثر له إلّا التنجيز والعذرية فكذلك الأمارة ويطلق على هذه الصفة للأمارة الطريقية.