قاعدة لا ضرر
هى إخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه تكليفيا كان أو وضعيا ، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له.
فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها الحكم الضرري أو الموضوع الخارجي الضرري ، ومحمولها الإخبار عن عدم جعل ذلك الحكم حقيقة أو عدم ذلك الموضوع تنزيلا وادعاء بلحاظ عدم حكمه.
مثلا إذا فرضنا في مورد تضرر المكلف بالتوضؤ فإيجاب الشارع للوضوء حينئذ يكون حكما ضرريا ينشأ منه تضرر المكلف ، فنقول حينئذ إن وجوب الوضوء هاهنا حكم ضرري وكل حكم ضرري مرفوع ، فالوجوب هنا مرفوع أو نقول الوضوء مثلا موضوع ضرري فهو مرفوع بعناية رفع حكمه ، ومثله الغسل والصوم والقيام في الصلاة وغيرها.
ونقول في رفع حكم الحرمة إن حرمة الكذب أو شرب الخمر ضررية في هذا المورد فهي مرفوعة ، أو إن نفس الكذب أو الشرب مرفوع بعناية رفع حكمه أعني الحرمة.
ونقول في رفع الإباحة مثلا إن إباحة إضرار شخص بشخص أو إتلاف ماله حكم ضرري فهي مرفوعة.
وفي الحكم الوضعي أن لزوم بيع المغبون حكم وضعي ضرري فهو مرفوع أو أن