نفس البيع مرفوع بعناية رفع لزومه.
تنبيهات :
الأول : ما ذكرنا من الترديد في كون معنى القاعدة هو نفي الحكم أو نفي الموضوع إنما هو لأجل الاختلاف فيما يستفاد من الأدلة من معناها كما سيجيء في التنبيه الثاني ، والمعنيان في الغالب متحدان في النتيجة وقد يختلفان فيها.
ففي الإناءين المشتبه مضافهما بمطلقهما إذا فرضنا أن المكلف لا يتضرر بوضوء واحد ويتضرر بوضوأين ، فعلى المعنى الأول يرتفع الوجوب ، إذ بقاؤه مستلزم للاحتياط المستلزم للضرر فالضرر ينشأ من الحكم الشرعي فهو ضرري محكوم بالارتفاع بالقاعدة ، وعلى المعنى الثاني فالموضوع الواقعي أعني التوضؤ بالماء ليس ضرريا بنفسه والضرر إنما ينشأ من ضم غير الموضوع إلى الموضوع فهو غير مرفوع بالقاعدة إلا إذا حكم العقل بعدمه ، أو فرض شمول قاعدة الحرج للمورد وهو أمر آخر.
الثاني : أن المدرك للقاعدة ، عدة أخبار يشتمل أكثرها على الجملة المشهورة وهي قوله لا ضرر ولا ضرار إما مطلقا أو مقيدا بقوله على مؤمن أو بقوله في الإسلام ، وحيث إن الضرر موجود في الخارج وجدانا وجب التصرف في ظاهر الكلمة ، فذهب شيخنا الأنصارى (قدسسره) إلى المجاز في الحذف أي لا حكم ضرري ، وصاحب الكفاية إلى المجاز في الإسناد وأن المنفي نفس الضرر والنقص البدني أو المالي بعناية نفي حكمه كقوله «عليهالسلام» : «يا أشباه الرجال ولا رجال».
الثالث : تجري القاعدة في رفع الأحكام التكليفية الخمسة كما تجري في الوضعية ، فالبعث المتعلق بالصوم الضرري كالزجر المتعلق بشرب الخمر ، يرتفعان عند الضرر.
وأما إباحة الشيء واستحبابه فهما بالنسبة إلى نفس المكلف وماله لا يكونان ضرريين ، فترخيص الشارع للمكلف في قطع يده أو إتلاف ماله بل وطلبهما منه على وجه الاستحباب ليسا بضرريين ، إذ الموقع له في الضرر حينئذ إرادته واختياره لا ترخيص الشارع وطلبه ، نعم الشارع لم يمنعه عن الإضرار بنفسه أو ماله فأوقع نفسه فيه