الترتب
هو في الاصطلاح اجتماع حكمين فعليين في موضوع واحد أو موضوعين في وقت واحد بحيث لا يقدر المكلف على امتثالهما معا مع كون أحد الحكمين مطلقا والآخر مشروطا بعصيان الأمر المطلق أو ببناء العبد على عصيانه.
ويتصور الترتب في غالب أمثلة تزاحم الحكمين كما سيجيء ونذكر بعضها توضيحا لمعنى الترتب وتبيينا للقيود المأخوذة في تعريفه فنقول :
الأول : تصويره بين حكمي الضدين الواجبين أحدهما أهم والآخر مهم كما في مثال الغريقين أحدهما ابن للمولى والآخر أخ له مع عدم قدرة عبده على إنقاذهما معا ، فيقول المولى بنحو الإطلاق يجب عليك إنقاذ الولد ثم يقول لو عصيت أمرى أو بنيت على عصيانه وجب عليك إنقاذ الأخ ، فقبل بناء العبد على عصيان الأهم ليس هنا إلّا حكم واحد فعلي متعلق بإنقاذ الولد ، فإذا بنى العبد على عصيانه وحصل شرط الأمر الثاني اجتمع هنا حكمان فعليان في موضوعين متضادين أحدهما إنقاذ الولد والآخر إنقاذ الأخ مع عدم قدرة العبد على كلا الإنقاذين وامتثال كلا الأمرين.
فالقائل ببطلان الترتب يقول إن توجيه الأمرين إلى المكلف على هذا النحو يساوق توجيههما إليه مع كون الأمرين مطلقين ، في لزوم طلب الضدين والتكليف بما