إجماعهم عليها ، وبقوله تعالى : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ).
وبقوله تعالى : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ). وبأخبار يدعى تواترها ، منها قول الكاظم «عليهالسلام» : «كل مجهول ففيه القرعة فقلت إن القرعة تخطىء وتصيب فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ».
وقول الصادق «عليهالسلام» : «ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق».
الثاني : أن هذه القاعدة هل هي من الأمارات ، بمعنى أن الشارع جعل الاحتيال بالكتابة ونحوها طريقا إلى إحراز الواقع تأسيسا أو إمضاء.
أو هي أصل من الأصول العملية ، بأن حكم الشارع بترتيب آثار الواقع على ما عين بها تعبدا من دون نظر إلى إيصال المكلف إلى واقع محفوظ وجهان أظهرهما الثاني ، لشمولها لموارد الإبهام مع عدم وجود واقع محفوظ هناك حتى تكون الأمارة مؤدية إليه ، فراجع أخبار الباب.
وتظهر الثمرة في تقدمها على الأصول العملية حكومة أو ورودا وعدمه ، فعلى الأمارية تتقدم وعلى فرض كونها أصلا يتعارضان.
الثالث : لا تشمل قاعدة القرعة للشبهات الحكمية ، والموضوعات المستنبطة ، للإجماع المحقق على ذلك ، فليس للفقيه إذا شك في حرمة شرب التتن مثلا وإباحته تعيين الحكم الواقعي بالقرعة ، وكذا في موارد الاشتغال والتخيير ونحوهما.
كما أنه ليس له تعيين أجزاء الصلاة وشرائطها لدى الشك بها.
فيختص موردها بالموضوعات الصرفة ، كتعيين أن الملك الذي يدعيه زيد وعمرو ولا يد لأحدهما عليه ، لزيد أو لعمرو وأن الفرد الموطوء من قطيع غنم هذا أو ذاك.
ثم إنه حيث كانت أدلة القرعة عامة لكل مورد شبهة ، حكمية أو موضوعية مع قيام الإجماع على عدم العمل بها على ذلك العموم والشمول بل كان الخارج من تحتها أكثر من الباقي.
فلا جرم كان دلالتها ضعيفة موهونة ومن هنا اشتهر أن التمسك بها في مواردها يحتاج إلى جبر بعمل الأصحاب فراجع.