تنبيهات :
الأول : يفرق بين السببية والطريقية في الأمارة بأمور :
أحدها : وجود مصلحة في تبعية الأمارة وترتيب الأثر عليها على الأول وهذه المصلحة هي التي أوجبت جعل الحكم النفسي على وفقها ، بخلاف الثاني فإنه لا مصلحة في سلوكها غير إدراك الواقع لو اتفق.
ثانيها : جعل الحكم التكليفي النفسي على طبقها بناء على الأول وجعل الحكم الوضعي على الثاني.
ثالثها : سقوط الحكم الواقعي عن الفعلية في صورة إصابة الأمارة وخطائها على الأول.
إذ يستلزم بقاؤه على الفعلية مع فرض كون الحكم الظاهري فعليا أيضا اجتماع المثلين أو الضدين ، وهذا بخلاف الثاني فإنه عليه يتنجز الواقع لدى الإصابة ويسقط عن الفعلية لدى المخالفة.
رابعها : كون مخالفة الأمارة أصابت أم أخطأت ، عصيانا للشارع ناشئا من جهة مخالفة الحكم الظاهري بلا محذور من ناحية الواقع على الأول وكونها عصيانا من جهة مخالفة الواقع في صورة الإصابة وكونها تجريا في صورة الخطاء على الثاني.
خامسها : حصول الإجزاء في بعض الموارد على الأول دون الثاني ، فإذا أخبر العدل بعدم جزئية السورة للصلاة أو عدم مانعية لبس الحرير فيها ثم انكشف الخلاف بعد العمل صحت على الأول وبطلت على الثاني.
الثاني : ظاهر الأدلة الدالة على حجية الأمارات من السيرة العقلائية والأخبار الواردة هي الطريقية لا السببية ، فإن العقلاء لا يعملون بأخبار الثقة عندهم أو بظاهر الكلام مثلا إلّا لتوقع الوصول إلى الواقع المحكي بهما فلا مصلحة عندهم في تبعيتها إلّا النيل إلى الواقع ولا مفسدة لديهم في مخالفتها إلّا فوت الواقع من دون نفسية في سلوكها ومصلحة تعبدية في موافقتها.
كما أن العرف أيضا لا يفهمون من ظواهر الأدلة الشرعية المثبتة لحجيتها والباعثة على العمل على طبقها إلّا إمضاء عمل العقلاء وتثبيت ما هم عليه وهذا هو الطريقية.