زمانا.
والمقارنة للحكم الوضعي كشرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل بالنسبة إلى حصول الملكية والزوجية وغيرهما.
والمقارنة للمأمور به كالاستقبال والستر وطهارة الثوب بالنسبة إلى الصلاة.
وأما أقسام المقدمة المتأخرة.
فالمتأخرة عن الحكم التكليفي كما إذا ورد إن سافر زيد فأكرمه قبل ذلك بيوم ، فسفره في الغد مقدمة لوجوب إكرامه اليوم ، وكذا سببية يوم الجمعة لاستحباب غسلها في يوم الخميس لمن لم يتمكن منه يومها ، وسببية يوم الفطر لوجوب الفطرة من أول شهر رمضان على القول به.
والمتأخرة عن الحكم الوضعي كإجازة المالك في عقد الفضولي عن القول بالكشف ، فإن الملكية الموجودة حال العقد تتوقف على الإجازة المتأخرة بناء على ذلك القول.
والمتأخرة عن المأمور به كالأغسال الليلية للمستحاضة بالإضافة إلى صوم يومها الماضي ، فالصوم المتقدم يتوقف على الغسل المتأخر.
الرابع : انقسامها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم أعني العلم بامتثال التكليف.
فالأول : كالأجزاء والشرائط الركنية مما له دخل في تحقق مسمى المأمور به بالإضافة إلى المأمور به على القول بالأعم ومثل جميع الأجزاء والشرائط على القول بالصحيح فالركوع مثلا مقدمة وجودية للصلاة على الأعم والقراءة ، وطهارة الثوب أيضا مقدمة وجودية لها على الصحيح.
والثانية : كالجزء اللازم غير الركني مثل السورة والذكر في الصلاة فإنه مقدمة للصحة لا للوجود بناء على الأعم إذ الوجود يتحقق بدونه أيضا.
والثالثة : كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج فإنها شرط لوجوبه لا لوجوده.
والرابعة : كالعمل على طبق الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ، فإذا علم المكلف إجمالا بوجوب صلاة واحدة يوم الجمعة قبل صلاة العصر ، وشك في أنها الظهر