والثانية : عبارة عن الأمور الخارجة عن الشيء مما يتوقف الشيء عليه كالصلاة بالنسبة إلى غسل الثوب فهي مقدمة خارجية لها.
الثاني : انقسامها إلى العقلية والشرعية والعادية.
فالأولى : كالصعود بالنسبة إلى الكون على السطح ، وطي الطريق بالإضافة إلى الكون في مكة مثلا.
والثانية : كالطهارات الثلاث بالنسبة إلى الصلاة وطهارة الماء والتراب بالنسبة إلى الطهارات.
والثالثة : كالتلبس بلباس خاص بالنسبة إلى الحضور عند بعض العظماء مثلا أو كالدخول من الباب بالإضافة إلى الكون في داخل البيت مع إمكان الدخول من كوّة في السطح وكركوب خصوص السيارة للكون في مكة فإنه وإن كان الجامع بين الأمرين أو الأمور مقدمة عقلية إلا أن خصوص الدخول من الباب وركوب السيارة مقدمة عادية لإمكان إيجاد ذي المقدمة بلا إتيان هذه المقدمة عقلا.
الثالث : انقسامها إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة زمانا بالنسبة إلى ذي المقدمة ،
وينقسم كل منها أيضا إلى ثلاثة أقسام لأن كلا منها إما أن يكون مقدمة للحكم التكليفي أو للحكم الوضعي أو للمأمور به ، فالأقسام تسعة ثلاثة للمقدمة المتقدمة زمانا وثلاثة للمقارنة وثلاثة للمتأخرة.
فالمقدمة المتقدمة للحكم التكليفي كما إذا ورد إن جاء زيد فأكرمه بعد مجيئه بيوم ، فمجيء زيد اليوم مقدمة لحدوث وجوب إكرامه في الغد.
والمقدمة المتقدمة للحكم الوضعي كالعقد في الوصية ، فإن ملكية الموصى له للعين الخارجية بعد موت الموصي موقوفة على الإنشاء السابق الواقع من الموصي.
والمقدمة المتقدمة للمأمور به كالطهارات الثلاث بالإضافة إلى الصلاة ، والأغسال الليلية للمستحاضة بالنسبة إلى صوم اليوم البعدي ، بناء على كون المقدمة نفس تلك الأفعال لا الحالة الحاصلة منها المقارنة للعمل.
وأما أقسام المقدمة المقارنة ، فالمقارنة للحكم التكليفي كالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى وجوب الصلاة والصيام ونحوهما ، فيشترط وجودها حاله ولا يلزم تقدمها