القسمين الأخيرين فإنه يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين ، فإن صلى في غير الغصب وترك الغصب أطاع الأمر وامتثل النهي وإن صلى فيه كان ذلك إطاعة وعصيانا.
فعلم من ذلك أنه لا تعارض عندهم بين دليلي صل ولا تغصب حتى يخصص أحدهما بالآخر أو يتساقطا فيرجع إلى الأصول العملية ، وكذا لا تعارض بين قوله جئني بحيوان ولا تجئ ببقر حتى يخصص الأول بالثاني لعدم اجتماعهما حقيقة في مورد واحد.
وأما الامتناعي فالقسم الأول عنده باطل من وجهين والقسم الثاني داخل في المتعارضين والثالث في الجمع الدلالي.