جمهور جريان قاعدة الجمع فيه ، فإذا ورد يجب إكرام العالم وورد أيضا لا يجب إكرام العالم فعلى مبنى المشهور يؤخذ أحدهما ويعمل به ويطرح الآخر وعلى القول المنسوب إلى ابن أبي جمهور يؤخذ كلاهما ويحمل أحدهما على العالم العادل والآخر على العالم الفاسق مثلا ، وهذا النحو من الجمع غير منضبط لا شاهد له ويسمى جمعا تبرعيا أيضا.
الثاني : كان الكلام إلى هنا في أدلة الأحكام وبيان حال الخبرين المتعارضين ، وأما أدلة الموضوعات وتعارض البينات فهي على قسمين :
الأول : أن يكون كلام كل من البينتين قابلا للتبعيض في التصديق بأن يصدق في بعض ما أخبر به ويرتب عليه آثار الصدق ، ولا يصدق في البعض الآخر.
كما إذا قامت بينة على كون جميع الدار لزيد وبينة أخرى على كون جميعها لعمرو ، وطريق الجمع بينهما حينئذ أحد أمور :
الأول : ترجيح إحداهما بالقرعة.
الثاني : التساقط والرجوع إلى القرعة.
الثالث : التساقط والرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف فيعطى نصف الدار لزيد ونصفها لعمرو.
الرابع : التبعيض في التصديق فتصدق بينة زيد في نصفها وبينة عمرو في نصفها الآخر فيشتركان وهذا ما قواه الشهيد (ره) ومال إليه الشيخ (ره) في رسائله ولا بأس هنا بلزوم المخالفة القطعية للبينتين لمساعدة بناء العقلاء عليها كالسيرة والرواية.
الثاني : أن لا يكون قابلا للتبعيض كما إذا قامت بينة على بنوة طفل لزيد والأخرى على بنوته لعمرو أو قامت إحداهما على زوجية امرأة لرجل والأخرى على زوجيتها لرجل آخر والحكم حينئذ الأخذ بأحد الأمور المذكورة دون الأخير فإن الزوجية والنسب لا يقبلان التبعيض.
الثالث : المتعارضان من أدلة الأحكام يتصوران على أقسام ثلاثة :
الأول : المتعارضان غير القابلين للتبعيض في التصديق كما إذا أخبر عدل بوجوب الجمعة وعدل آخر بحرمتها.