الثالث : كونه علة تامة بالنسبة إلى المرتبة الأولى وإيجاب الموافقة الاحتمالية ومقتضيا بالنسبة إلى المرتبة الثانية ، وهذا مختار الشيخ رحمهالله في رسائله.
الرابع : عدم العلية والاقتضاء بالنسبة إلى المرتبتين فهو يساوق الشك البدوي في عدم التأثير ، ولعله مراد من أجاز المخالفة القطعية.