الجدية ، البناء على فعلية الحكم والعمل عليه.
ثم إنه لو ظهر بعد ذلك وجود الإرادة بنحو القطع يعلم بكون الحكم بإكرام الفساق مثلا حكما فعليا واقعيا ، ولو ظهر عدمها كما لو فرض الظفر بمخصص ينكشف كون الحكم بوجوب إكرام الفساق حكما إنشائيا محضا.
ثم إن هذا كله لو قلنا بأن تخصيص العام وتقييد المطلق لا يخرجهما عن حقيقتهما ، بل التخصيص مثلا تصرف في الإرادة لا في الاستعمال ، وأما على مبنى المشهور فالتلازم بين الإرادتين ثابت ، فإذا ظهر تخصيص فرد فكما يحصل العلم بعدم تعلق الإرادة الجدية له يحصل العلم بعدم الاستعمال أيضا ، ولو شك في التخصيص شك في الإرادتين ، وأهل هذا المبنى أيضا يدعون أن هنا أصلا عقلائيا هو بناؤهم على استعماله في العموم وإرادته ، ويسمونه بأصالة العموم وهي من مصاديق أصالة الحقيقة كما سيجيء تحت عنوان الأصل.