(لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) يجري هذا الحكم على غير أهل مكة (وَاتَّقُوا اللهَ) في المحافظة على أمره ونهيه (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن خالف وتعدى حدوده.
١٩٧ ـ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ، فمن أحرم فيها صحّ منه الحجّ ، وأتى ببقية الأعمال في وقتها (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) أي ألزم نفسه بالحج في هذه الأيام (فَلا رَفَثَ) يحرم عليه الجماع (وَلا فُسُوقَ) لا كذب (وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وهو قول لا والله وبلى والله (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ) هذا حث على أفعال الخير والبرّ (وَتَزَوَّدُوا) إلى يوم الحساب (فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى) فيها تطهر النفس من دنس الخطايا (وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ) خافوا من عقابي ، ومن لم يقه عقله من العذاب فهو كمن لا عقل له.
١٩٨ ـ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) لا بأس بالتجارة أيام الحج ما دامت لا تتنافى مع أعماله (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ) مكان معروف ، والمراد بالإفاضة هنا الخروج (فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ) وهو المكان المعروف بالمزدلفة ، والوقوف فيها واجب تماما كالوقوف في عرفات (وَاذْكُرُوهُ) بالتسبيح والتحميد ونحوه (كَما هَداكُمْ) لدين الحق (وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ) لا تعرفون كيف تذكرون الله وتعبدونه.
١٩٩ ـ (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ) قيل : إن قريشا كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات ترفعا وتكبرا ، فأمر الله نبيّه أن يساوي بينهم وبين سائر الناس (وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لمن طلب منه المغفرة والرحمة بصدق وإخلاص.
٢٠٠ ـ (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) وهي واجبات الحج (فَاذْكُرُوا اللهَ) دون سواه (كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً) كانوا إذا فرغوا من الحجّ يذكرون مفاخر الآباء ، فقال لهم سبحانه : دعوا هذا إلى ذكر الله ونعمه (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ) يطلب خير الدنيا فقط و (يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) من نصيب.
____________________________________
الإعراب : قال صاحب مجمع البيان : «أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة الى الحج ليس لأهل مكة ، ومن يجزي مجراها ، وانما هو لمن لم يكن من حاضري مكة ، وهو من يكون بينه وبينها أكثر من اثني عشر ميلا من كل جانب» .. وقال فقهاء الإمامية : إن حج التمتع فرض للبعيد عن مكة ، ولا يجوز له ان يحج حج القران والإفراد ، والقرآن والإفراد فرض لأهل مكة وضواحيها ، ولا يجوز أن يحجوا حج التمتع ، والتفصيل في كتب الفقه.