ذكره العلامة المجلسي (قده) في باب ما يمكن ان يستنبط منه متفرقات أصول مسائل الفقه (١).
أقول ـ لعل وجه استناده عليهالسلام الى قاعدة نفى الحرج لجواز الاغتسال عن الماء القليل الذي أدخل إصبعه فيه ولو لم يصبها قذر ، هو نفى النجاسة المتوهمة في بدن الجنب اجمع بما انه جنب ؛ ولو لم تصبها نجاسة عينية فإنه لا شك في لزوم العسر والحرج منه لو كان الأمر كذلك.
ويمكن ان يكون ناظرا الى نفى الحكم الاستحبابي بالاجتناب عن القذرات العرفية لا الشرعية ، الموجودة في اليد غالبا ، أو النجاسات الشرعية المشكوكة التي لا يجب الاجتناب عنها ، ولذا ورد في كثير من الروايات الواردة في كيفية اغتسال الجنب الأمر بغسل الكفين أولا قبل الشروع في الغسل (٢).
فالاستناد إلى آية نفى الحرج انما هو لنفى هذا الحكم الاستحبابي بالنسبة إلى مثل هذا الشخص فتدبر.
هذا ولكن إبهام الرواية من هذه الناحية أيضا لا يقدح في الاستدلال بها على المقصود بعد استناده عليهالسلام بالاية الشريفة لجواز الاغتسال من مثل هذا الإناء ، ثمَّ لا يخفى ان الرواية كسابقتها في احتمال كون الاستناد فيها إلى القاعدة من قبيل الاستناد إلى علة الحكم أو حكمته.
٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟
قال : يضع يده ثمَّ يتوضأ ثمَّ يغتسل ، هذا مما قال الله عزوجل : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٣)
__________________
(١) بحار الأنوار المجلد الأول ص ١٥٢.
(٢) راجع الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٣) الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.