في موارد الحرج أو الضرر أو غيرهما مما يستلزم تخصيصا في أدلة الاحكام.
وورودها في مقام الامتنان وان كان معلوما لا ريب فيه الا انه لا يقتضي ما ذكره من نفى خصوص الإلزام ؛ لما حققناه في بعض أبحاث قاعدة لا ضرر من ان الامتنان يجوز ان يكون في أصل الحكم فلا يجب وجود ملاكه في جزئيات موارده.
مثلا رفع أثر الإكراه بحديث الرفع يوجب بطلان البيع الحاصل عن اكراه وان كان في هذا البيع منافع كثيرة للمكره في بعض موارد الإكراه ، كما إذا كان الثمن أكثر من ثمن المثل بأضعاف وكان لا يعلمه البائع المكره ، فإنه لا إشكال في ان حديث الرفع من أظهر مصاديق ما ورد مورد الامتنان ولكن الامتنان في رفع آثار الإكراه انما يكون بنحو كلى عام ، لا في كل واحد واحد من مصاديقه وجزئياته. فلو انكشف بعد بيع المكره انه كان مشتملا على منافع كثيرة له لم يكشف ذلك عن صحة البيع المذكور من حيث ان رفع اثر هذا الإكراه مخالف للامتنان لما في مورده من المنافع الهامة ؛ بل يتوقف على الإجازة اللاحقة بلا اشكال.
فالمعيار هو كون الحكم الكلى ؛ وهو رفع أثر الإكراه على نحو عام وبعنوان ضرب قانون كلى ؛ امتنانا على المكلف وان كان بملاحظة بعض مصاديقه النادرة مخالفا له. وهكذا الكلام في باقي التسعة وكذا الحال في حجية كثير من الامارات الشرعية كسوق المسلمين وأيديهم وغيرهما مما يستفاد من أدلتها أو من قرائن خارجية ان حجيتها انما هو من باب التوسعة على المكلفين وان الله قد من عليهم بذلك ، فان ذلك لا ينافي ثبوت بعض التكاليف من ناحيتها عليهم أحيانا بحيث لولاها لم يكن طريقا إلى إثباتها ، والحاصل ان الامتنان بهذه الأمور انما هو باعتبار مجموع الوقائع التي تشملها.
فورود عمومات نفى الحرج مورد الامتنان لا يصلح قرينة على صرفها عن ظاهرها من نفى الاحكام الحرجية رأسا ، وجوبا كان أو تحريما أو غيرهما ؛ فلا وجه للقول بنفي خصوص الإلزام في بعض مواردها مع بقاء أصل المحبوبية.
واما ما أفاده في جواب المستشكل فهو بمنزلة قرينة أخرى لصرف عمومات لا حرج عن نفى الجواز في موارد الأحكام الوجوبية الحرجية وانحصار مفادها في نفى