أحدهما ـ انه مخالف لظاهر اخبار الباب ؛ لظهورها في الحكم باتصاف العمل الموجود بالصحة ، لا بنفس الصحة بعنوان كان التامة ، فإرجاع التعبد فيها الى التعبد بوجود صحة العمل ربما يشبه بالأكل من القفا.
ثانيهما ـ انه لو تمَّ فإنما يتم في باب الأحكام التكليفية ، التي لا يعتبر فيها الإحراز وجود الصحيح خارجا ؛ ولكن لا يتم في باب الأحكام الوضعية ، لأن الأثر يترتب على اتصاف العقد الموجود بالصحة ولا يترتب على مجرد وجود الصحيح في الخارج ؛ فان من الواضح ان مجرد التعبد بهذا لا يترتب عليه أي اثر خارجي ، بل الآثار انما تترتب على هذا الفرد الموجود إذا اتصف بالصحة.
هذا ما افاده المحقق المذكور في هذا المقام ولكن في كلا الوجهين نظر :
اما الأول فلأنه خروج عن محل البحث لما عرفت من ان الكلام هنا في مقام الثبوت ، وما ذكره من مخالفته لظاهر الروايات راجع الى مقام الإثبات ، والاستظهار من الأدلة ؛ وسيأتي الكلام فيه (فتأمل).
واما الثاني فلان الأثر في المعاملات يترتب على ما هو مفاد كان التامة أيضا ولكن مع حفظ المورد والموضوع ؛ مثلا إذا شككنا في تحقق عقد صحيح مستجمع لشرائطه على امرأة خاصة بمهر معين إلى أجل معلوم ، وكان الشك في أصل وجود هذا العقد الخاص بعنوان كان التامة ، ثمَّ ثبت حكم الشارع بوجوده كذلك ، رتبنا عليه الأثر ، وكان لتلك المرأة جميع ما للزوجة من الآثار الشرعية.
وكأنه (قدسسره) توهم ان وجود العقد بمفاد كان التامة دائما يلازم إبهامه وإجماله. وعدم تشخيص مورده حتى يترتب عليه الأثر ، مع ان إبهام متعلق العقد أو تعينه وتشخصه لا ربط له بكون الشك في وجوده بمفاد كان التامة أو غيرها ؛ فان متعلق الشك قد يكون وجود عقد خاص معين من جميع الجهات مع كونه من قبيل مفاد كان التامة (تأمل فإنه لا يخلو عن دقة).