في غير المقام أو يقال ان القيد هنا من قبيل القيود الغالبية فلا يفيد الاحتراز عن غيره ، لان الغالب في أفعال الإنسان ـ لا سيما مثل الصلاة التي هي مورد الروايات ـ انه إذا خرج منها دخل في فعل آخر.
أو يقال ان التقييد بالدخول في الغير انما هو في موارد التجاوز عن اجزاء العمل ، فكل جزء شك فيه لا يعتنى به إذا دخل في غيره ، واما إذا كان الشك بعد الفراغ عن الكل فيكفي فيه مجرد الفراغ عنه. لان التقييد بذلك انما ورد في موارد التجاوز عن الاجزاء لا بالنسبة إلى الفراغ عن الكل.
ولا يخفى ان الخلاف الواقع في اتحاد القاعدتين وتعددهما لا دخل له بهذا التفصيل ، فإنه لا ينافي وحدة القاعدتين أيضا لعدم المانع في تقييد أحد فردي عام واحد بقيد لا يجري في سائر أفراده.
هذا ولكن المحقق النائيني (قده) بنى هذه المسئلة والتفصيل الذي اختار فيه على ما اختاره في أصل القاعدة من انه ليس هناك إلا قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ الجارية في الأفعال المستقلة ، لكن الشارع المقدس نزل خصوص اجزاء الصلاة منزلة الافعال المستقلة بمقتضى حكومة الأدلة الواردة فيها عليها. فبعد هذا التنزيل تجري القاعدة في اجزاء الصلاة فقط.
ولكن حيث ان أدلة التنزيل مقيدة بخصوص موارد الدخول في الغير ، ولا مانع من تنزيل شيء مقام شيء مع قيود خاصة ليست في المنزل عليه ، كان اللازم اعتبار الدخول في الغير في موارد قاعدة التجاوز دون غيرها.
هذا وقد عرفت سابقا ضعف ما اختاره من المبنى ، وانه ليس في اخبار الباب من لسان التنزيل والحكومة عين ولا اثر وان جميع ما ورد في باب قاعدة التجاوز والفراغ تفرغ عن لسان واحد من دون ان يكون أحدهما ناظرا الى الآخر وتنزيل شيء منزلة أخر.
مضافا الى ان لفظ «الشيء» الوارد في اخبار قاعدة الفراغ عام يشمل الأفعال المستقلة