أمر ممكن في لغتنا وان لم يقع فيها ، حينما وقع في غيرها من لغات الأجانب) راجع الى المحل الشرعي بالمآل ؛ فإن الأمر انما يتعلق بالإفراد الممكنة لا غير ، (فتأمل).
٣ ـ المحل العرفي ـ وهو المحل الذي قرر له بحكم الطريقة المألوفة ، كمحل اجزاء الجملة وآيات السورة ، فإنه لا بدان يؤتى بها قبل فصل طويل يوجب انمحاء صورتها (كما مثل له).
ولكن غير خفي ان هذا أيضا راجع الى المحل الشرعي ، فإن المعتبر شرعا في القراءة إتيانها على الطريقة المألوفة ، فلو اتى بها على غيرها كانت فاسدة غير مأمور بها شرعا ، لعدم صدق اسم الكلام أو السورة أو القراءة عليها عرفا.
٤ ـ المحل العادي ـ وهو المحل المقرر له بحسب العادة.
والعادة اما «عادة نوعية» أو «شخصية» والاولى مثل الإتيان بإجزاء الغسل متوالية ، فإن التوالي وان لم يكن معتبرا فيها شرعا ويجوز الفصل بينها بساعة أو يوم أو أيام ؛ الا انه جرت عادة الناس بإتيانها متوالية غالبا ، والثاني كمن اعتاد إتيان الصلاة في أول وقتها ؛ فإن أول الوقت بالنسبة إليه محل عادى.
لا اشكال ولا كلام في الأقسام الثلاثة الأولى ، لما عرفت من رجوعها الى المحل الشرعي ؛ وانما الكلام في القسم الأخير بكلا شقيه ، فقد نفاه كثير من اعلام المتأخرين كشيخنا العلامة الأنصاري والمحقق الخراساني والمحقق الأصفهاني وغيرهم (قدس الله أسرارهم).
الا انه قد يحكى عن غير واحد من الأعاظم ممن تقدم ؛ كفخر المحققين وغيره ، الميل الى اجزاء قاعدة الفراغ والتجاوز هنا ، حتى انهم مثلوا له بمعتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير منه بل يحكى عن الفخر الاستدلال له بخبر «زرارة» ، وبان خرق العادة على خلاف الأصل (انتهى).
والذي ينبغي ان يقال : انه كما عرفت ليس في اخبار الباب من لفظ «المحل»