الامارة على الأصل انما هو فيما إذا كانا جاريين في مورد واحد ، اما إذا كان الأصل جاريا في موضوع الامارة ومنقحا له فلا إشكال في تقديمه عليها.
أقول ـ هذا غاية ما يمكن ان يقال في وجه عدم حجية اليد هنا ولكن فيه :
أولا ـ ان ما ذكر من بناء العقلاء مسلم إذا كان العين موردا للتشاح والتنازع ، بان ادعى المالك الأصلي أنه مالكها فعلا ، وادعى المستأجر أو المستعير انتقاله اليه ببيع أو نحوه وان يده فعلا يد ملك ، فان الاعتماد على يده في قبال المالك الاولى هنا غير معلوم ، بل يطالبونه بالدليل على كون يده فعلا يد ملك بعد ما كانت غيره ، وما ذكر من جريان سيرة العقلاء ، على أخذ السجلات من المستأجرين وغيرهم أيضا ناظر الى هذه الصورة.
واما لو لم يكن هناك منازعة وتشاح ؛ بان رأينا المستأجر السابق مستوليا على العين استيلاء المالك على ملكه ، يتصرف فيها كيفما شاء ؛ يبيعه أو يهبه ، فعدم الاعتماد على يده غير معلوم ، كيف وليس حاله اسوء مما إذا شاهد ناعينا في يد واحد ثمَّ شاهدناها في يد آخر يعمل فيها عمل المالك في ملكه ، فإنه لا ينبغي الشك في الاعتماد ، على يده ، كيف والغالب في الأيدي سبقها بيد الغير قطعا ؛ اما تفصيلا أو إجمالا ، فهل يمكن القول بان سبق يد الاستيجار مثلا اسوء حالا من سبق يد الغير؟!
نعم لو كان المدعى للملكية متهما في دعواه أمكن الإشكال في الاعتماد على مجرد يده ، ولكنه لا يختص بهذا المقام بل يجري في جميع موارد التهمة كما مر نظيره في باب أصالة الصحة وسيجيء في مورد قاعدة اليد أيضا ان حجيتها في الأيدي المتهمة ، بما سيذكر لها من المعنى ، غير معلومة.
ولا يتوهم ان ركون العقلاء على اليد فيما ذكرنا انما هو من باب أصالة الصحة في الأفعال الصادرة عن الغير ، فان ما ذكرنا ثابت ولو لم يكن هناك فعل يحمل على الصحة فتدبر.
وثانيا ـ ان ما ذكر من جواز التمسك باستصحاب الحالة السابقة وانه رافع لموضوع اليد ؛ ممنوع أشد المنع ، لان الاستصحاب لا يرفع الشك عن حال اليد ؛ والمفروض ان