٥ ـ هل اليد حجة ولو حدثت لا بعنوان الملك؟
لا إشكال في حجية اليد ودلالتها على الملك إذا كانت من أول أمرها مشكوكة.
كما انه لا إشكال في حجيتها إذا كانت مسبوقة بالملك ولكن شك في خروجها عنه بقاءا.
اما إذا كانت اليد حادثة لا بعنوان الملك ، كما إذا كانت يد إجارة أو عارية أو عدوان ثمَّ شك في انقلابها ملكا ؛ ففيه كلام بين الاعلام ، والذي اختاره غير واحد من المحققين هو عدم الحجية ، وغاية ما يقال في وجهه أمران :
الأول ـ ان ملاك حجيتها وهو الغلبة والكاشفية النوعية منتف هنا ، فإنها تختص بما إذا لم يعلم حدوثها على غير الملك ؛ واما إذا حدثت على غير الملك فلا تكون لها هذه الكاشفية ، بل الغالب في هذه الموارد بقائها على عنوانها الذي كانت عليه ، من الإجارة وغيرها ، فمع هذه الغلبة الطارية يزول الحكم السابق ؛ ومنه يعلم انصراف الإطلاقات عنه أيضا. والشاهد على هذا جريان سيرة العقلاء على أخذ السجلات من المستأجرين وغيرهم بقبول الإجارة وغيرها ، وليس ذلك إلا لأجل إسقاط أمارية اليد عن الدلالة على الملكية حتى يكون المستأجر محتاجا إلى إقامة الدليل ان ادعى ذلك.
الثاني ـ انها انما تكون امارة بما أنها مشكوكة الحال ؛ ولكن استصحاب الحالة السابقة في المقام يخرجها عن كونها مشكوكة بحكم الشارع المقدس ، ويدل على عدم كونها يد ملك ؛ فلا تكون امارة.
وبعبارة أخرى : اليد انما تكون امارة مع انحفاظ موضوعها ، وهو كونه مشكوك الحال ، ومع جريان الاستصحاب ينتفي موضوعها ، و (ح) لا يبقى مجال للإشكال بأنه كيف يقدم الاستصحاب وهو من الأصول العملية ، على اليد وهي من الامارات؟ ، فإن تقدم