دليل على انها منزل منزلة «العلم» عند الشارع المقدس ، مثل ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة : من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا إلخ وقوله تعالى :
(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (يعنى حتى تعلموا) مع ان مجرد الرجوع الى أهل العلم لا يفيد بما هو الا الظن ، الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع.
وفيه أيضا : ان إطلاق العلم والمعرفة في هذه الايات أو الروايات على الظن غير معلوم ، والحاقه به في بعض الموارد لعله من باب كشف الملاك وإلغاء الخصوصية عرفا.
هذا مضافا الى انه لو سلم ذلك في غير المقام ففي المقام ممنوع ، لعدم مقاومته هذا الظهور الضعيف لمثل قوله عليهالسلام حتى تعرفها كما تعرف كفك وقوله (ص) هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع! فتأمل.
وقد يقال في تصحيح قيام الامارات فيما نحن فيه مقام العلم : بأن الملكية ليست من الموضوعات الواقعية بل هو أمر انتزاعي من جواز جميع التصرفات (كما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري قده) أو أمر اعتباري عقلائي كما اختاره بعض آخر ؛ وعلى اى حال يحصل العلم الوجداني بها بمجرد «اليد» ، لأن الاحكام التي تنزع منها الملكية حاصلة بسبب اليد ، كما ان الاعتبار الشرعي أو العقلائي حاصل بمجردها ، فبذلك تتحقق واقع الملكية فإنها ليست الا هذه الأمور وقد تحققت.
وهذا القول أيضا ممنوع ، وذلك لان الملكية سواء جعلناها من الأمور الانتزاعية أو الاعتبارية ، لها واقع وظاهر ، فاذا كانت أسبابها الواقعية موجودة فالملك ملك واقعي والا كان ظاهريا فعليا ، نظير سائر الأحكام الظاهرية ، ومن الواضح ان ظاهر أدلة الشهادة اعتبار العلم الوجداني بالواقع ، لا بمجرد الحكم الظاهري ؛ فالعلم الوجداني بالملكية الظاهرية بحكم اليد أو البينة وسائر الأمارات غير كافية فيها.
فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم إمكان تصحيح جواز الركون على اليد في الشهادة على الملك بمقتضى الأدلة العامة.