واما الأدلة الخاصة فعمدتها رواية حفص بن غياث السابقة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا رأيت شيئا في يدي رجل ا يجوز لي ان اشهد انه له؟ قال نعم ، قال الرجل : انه في يده ولا أشهد انه له ، فلعله لغيره ؛ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فيحل الشراء منه؟ قال نعم ، قال أبو عبد الله عليهالسلام فلعله لغيره ؛ من اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثمَّ تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمَّ قال الصادق عليهالسلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان الشهرة والإجماعات المنقولة جابرة لها كما عرفت ؛ لان الظاهر ان مستند المشهور في هذا الفتوى هو هذه.
واما المصحح المروي عن على بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك : «ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال لا. قال فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه ، من تسئل البينة؟ قال إياك اسئل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال : فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسئلنى البينة على ما في يدي وقد ملكته في حيات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده ، ولم تسئل المؤمنين البينة على ما ادعوه على كما سئلتنى البينة على ما ادعيته عليهم؟ (الحديث) فهو أجنبي عن المقصود لأنه دليل على حجية «اليد» ، وعدم حاجة صاحبه إلى البينة وكونه منكرا في مقام الدعوى ، ومخالفه مدعيا ، واما جواز الشهادة على الملك بمجردها فليس فيه منه عين ولا اثر.
وكذلك الروايات الواردة في حكم تعارض البينات وتقديم بينة ذي اليد أو تقديم بينة الخارج على غيرها أجنبية عما نحن بصدده.
فاذن يكون العمدة في هذا الفتوى ما عرفت من رواية حفص.
هذا وقد قام بعض من خالف المشهور ، أو توقف في المسئلة بنقد الرواية والإيراد