عليها عقلا ، وتضعيفها سندا ، وصرف فتاوى المشهور عنها ، منهم الشيخ الأجل صاحب الجواهر (قدسسره) فقد بالغ فيه حتى جعل هذا الحكم غير قابل لمجيء الخبر به عقلا لرجوعه الى جواز التدليس والكذب في أخذ أموال الناس!.
هذا ونحن بعون الله ، نبدء بتفسير الرواية وكشف مغزاها أولا ؛ ثمَّ نرجع الى ما أورده صاحب الجواهر وغيره وما يمكن ان يقال في دفعها انتصار المذهب المشهور ثانيا.
اما الأول فحاصله انه عليهالسلام استدل بجواز شراء ما في اليد على جواز الشهادة تملك ما في اليد لصاحبها ، وهذا الاستدلال عند بادي النظر مما لا يمكن المساعدة عليه لوضوح الفرق بين المسئلتين ، فان جواز الشهادة ليس من آثار الملكية ، بل من آثار نفس العلم بها ؛ ومن المعلوم ان اليد بمجردها لا تعطى علما فكيف يجوز حمل أحدهما على الأخر؟
ولكن التأمل الصادق يشهد بأنه عليهالسلام لم يستدل بمجرد جواز الشراء بل استدل بجوازه مع ترتيب آثار الملك عليه ، حتى في مقام الدعوى يدعى انه ملكه ويحلف على الملكية في مقابل خصمه ، واى فرق بين بينة المدعى وحلف المنكر؟ فكما ان الشهادة على الملكية من آثار العلم كذلك الحلف عليها يكون من آثاره ، فلو لم يجز أحدهما لم يجز الأخر ، ولنعم ما قال عليهالسلام في هذا المعنى : «من اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثمَّ تقول بعد ذلك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك؟».
ولو قيل انه لا يجوز للمالك إذا كان الحال هذا ؛ الحلف على نفس الملك بل عليه ان يحلف على السبب وهو شرائه من ذي اليد المحكوم ظاهر بالملك فلا يجوز الاستدلال بالحلف ، على جواز الشهادة.
قلنا الظاهر ان هذا هو الذي أجاب عنه عليهالسلام في ذيل كلامه بقوله : لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق ، وحاصله ـ والله ورسوله وأوليائه اعلم ـ انه لو لم يجز الاعتماد على اليد في إثبات الملكية والحلف عليها لم يقم للمسلمين سوق فان الغالب في الاملاك كونها مسبوقة بيد الغير فغاية ما يمكن الحلف عليه هو الحلف على وقوع السبب مثل