البيع ، ومن المعلوم ان مجرد وقوع البيع على ما بيد الغير لا يوجب علما بانتقال المال اليه قطعا بعد عدم العلم بكون البائع نفسه مالكا وعدم دليل عليه الا اليد التي لا تفيد علما.
فالشهادة والحلف على الملك الواقعي القطعي غير ممكن إلا في موارد شاذة ، فلو قلنا بحصر هما على خصوص هذه الموارد ما قام للمسلمين سوق ، وأمكن ادعاء كل احد على غيره ولم يمكن له إثبات حقه لا من طريق إقامة البينة ولا من طريق الحلف (كل في مورده) ومقتضى ذلك اختلال النظام وعدم قيام السوق على أساسه
ففي الحقيقة الشهادة والحلف لا تكونان الا على الملك الظاهري القطعي الثابت بمقتضى اليد ولا يعتبر هنا أزيد من ذلك.
ومن الواضح انه لا يلزم الكذب والتدليس وابطال الحقوق من الشهادة على الملك بمجرد اليد هنا ، بعد قيام هذه القرينة العامة الظاهرة عليها فتدبر جيدا.
فهذا الحديث الشريف اللائح منه آثار الصدق دليل على المطلوب مع برهان عقلي متين أورده الإمام عليهالسلام في خلاله.
ولعله الى ذلك يشير ما عن كاشف اللثام من «تشبيه الشهادة بمقتضى الطرق الشرعية بالشهادة على الأسباب الشرعية فإنها أيضا محتملة للفساد كما يحتمل الطرق التخلف» وان استغربه في الجواهر وأورد عليه بالفرق بينهما ، ولكن يندفع الاشكال عنه بما أشرنا إليه في تفسير «الحديث» ، فكأنه (قدسسره) في هذا الاستدلال اقتبس من نوره ، واقتفى أثره ، فأورده منازل الصدق والحق.
وإذ قد عرفت ذلك تعرف ان جميع ما أورد على هذا الحكم من الإيرادات كلها قابلة للذب وهي أمور :
منها : ما افاده المحقق (قدسسره) في الشرائع من ان اليد لو أوجبت الملك (واقعا) لم تسمع دعوى من يقول : الدار التي في يد هذا لي ، كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي» انتهى.